المستشارمأمون سالم سلامه يكتب// في (وجوب تفسير المشاهرة فى عقد الايجار للوصول الى النية الحقيقية للمتعاقدين)

25

الساده  المتابعين حول العالم عبرصفحات الجمهوريه  تحياتي لكم  واهلا بحضراتكم,,

أقام معلن اليه ( الصادر له الحكم ) ………. دعواه امام محكمة أول درجة مختصما

ورثة المرحومة / ………… ومنهم ( مورث المستأنفين – المرحوم / …… – المتوفى في .. / ../2020

بعد صدور الحكم وأخرين ) طالبا انهاء عقد الايجار المؤرخ ././1996 الصادر من

ورثة المرحوم / ……….. الى مورثتهم بتأجير الشقة الكائنة ………….. – بمدة إيجاريه مشاهرة

مستمرة وتسليمه العين خالية مما يشغلها على سند من ان المدة المنعقدة هي شهر واحد فقط يجدد تلقائيا ،

وقد أنذرهم بعدم الرغبة في التجديد دونما جدوى ، وان المنزل الكائن به العين المؤجرة قد ال اليه من

باقي ورثة المؤجر بالشراء منهم بعقد بيع عرفي ، ومن ثم أقام دعواه بإنهاء العقد وتسليم العين المؤجرة ،

هذا وقد قضت محكمة أول درجة بالقضاء له بطلباته في ../../2020

( 2 ) وقد علم مورث المستأنفين بالمصادفة بأمر هذه الدعوى الذى لم يعلن بها على محل اقامته

المقيم به والذى يعلمه المعلن اليه ، حيث ان مورث الطالبين رحمه الله كان يعمل محاميا وبالمصادفة اثناء تواجده لحضور

احدى قضايا مكتبه تبين له امر هذه الدعوى فقام فيما بالاطلاع على اوراقها وحضر عن نفسه امام محكمة

أول درجة ( بالجلسة … المنعقدة بتاريخ ../ ../ 2020 ) ووجه دعوى فرعية بالزام المعلن اليه بضمان

التعرض المادي والقانوني له في العين المؤجرة ، ودفع بعدة دفوع جوهرية تمسك بها ، ومنها 

( بطلان اعلانه بإنذار انتهاء مدة عقد الايجار وبطلان اعلانه بصحيفة الدعوى وما تلاها من اعلانات لإعلانه

على عنوان لا يقيم فيه ، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة ، ودفع بعدم قبول الدعوى

لعدم ارسال انذار حوالة الحق بناء على عقد البيع العرفي المقدم منه ، ودفع بأن مدة العقد الحقيقية ونية مورثته ومورث المدعى هي في

حقيقتها اطول مدة ممكنة 60 سنة ووفقا للإقرار الصادر من مورثة المدعى ) وقدم مستندات مؤيدة لدفاعه

ودفوعه وقد قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى الفرعية وقبول الدعوى الاصلية وانتهاء عقد الايجار سند التداعي بانتهاء مدته

( 3 ) وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالبين وجاء الحكم معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ،

والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ، ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات ، والقصور في التسبيب بتناول

دفاع ودفوع مورث المستأنفين الجوهرية على مضض دون بحثها وتمحيصها فجاء التناول لها معيبا قاصرا مخالفا للقانون

، لذلك فانهم يستأنفون الحكم الصادر في ../../2020 باعتبار أنهم ورثة المدعى عليه الاول …… الذى توفى الى

رحمة لله تعالى بعد صدور الحكم في …/…/2020 عارضين دفوعهم ودفاعهم وبما للمحكمة الاستئنافية من حق

مراقبة الحكم المستأنف من حيث تطبيق صحيح القانون وبما لها من بحث أمر الدعوى برمتها من جديد

الاستئناف من حيث الشكل

تنص المادة 216 من قانون المرافعات على : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي

أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم

الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان.

وتنص المادة 213/4 على : كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة

وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ومن ثم فالاستئناف مقبولا شكلا

 لوفاة مورث المستأنفين المحكوم عليه الاول بعد صدور الحكم وخلال مدة سريان ميعاد الطعن مما يترتب

عليه وبقوة القانون ( وقف سريان ميعاد الطعن ) ويتم احتساب ميعاد الطعن من تاريخ اعلان ورثة المحكوم عليه المتوفى ،

وحيث ان الحكم صدر بتاريخ …/../2020 وينتهى ميعاد الطعن في …/…/2020 في حق المورث وحيث انه توفى

الى رحمة لله تعالى في ../…/2020 أثناء سريان ميعاد الطعن فانه ووفقا لقانون المرافعات فقد تم وقف سريان ميعاد الطعن ،

ويبدأ من تاريخ اعلان ورثته ، وحيث ان المعلن اليه لم يعلن ورثة المحكوم عليه– المستأنفين

بالحكم حتى تاريخ ايداع صحيفة الاستئناف هذه ، مما يترتب عليه انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة لهم ، ويكون مقبولا شكلا

فالمقرر: تنص المادة 382 من قانون المرافعات على أن “يقف ميعاد الطعن بموت… لمحكوم عليه ولا يزول الوقف

إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ

صفة الوارث إن كان”. ومفاد هذا أنه ينبني على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه لأن مراعاة هذا الميعاد أمر

يقتضيه النظام العام والأصل أن مواعيد الطعن تسري بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإنما لنص قانون المرافعات على

حالة يقف فيها جريان الميعاد بعد بدئه وهي حالة ما إذا توفى المحكوم عليه في أثناء الميعاد، ففي هذه الحالة يقف

الميعاد ويظل موقوفاً إلى أن يعلن الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم قبل الوفاة فيزول الوقف ويستأنف

الميعاد جريانه حتى نهاية المدة الباقية منه لا لمدة جديدة لكون أثر الوفاة هو وقف الميعاد لا قطعه.

( القضية رقم 1591 لسنة 8 ق – جلسة 18 من مايو سنة 1963- لمكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية

التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الثامنة – العدد الثالث (من أول مايو سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) – صـ 1201)

السيدات والساده واليكم الان

أسباب الطعن بالاستئناف

الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ومخالفة الثابت بالمستندات والتعسف في الاستنتاج :

دفع وتمسك مورث المستأنفين امام محكمة أول درجة بالبطلان وفقا للمادة 114 من قانون المرافعات ،

لإعلانه وباقي الورثة على مكان لا يقيم فيه سواء الانذار أو صحيفة الدعوى أو اعادة الاعلان وان حضوره

لم يكن بناء على من هذه الاعلانات وانه علم بأمر الدعوى مصادفة لطبيعة عمله ( محامى ) وتواجده بالمحكمة

الا أن محكمة أول درجة تناولت ذلك الدفاع الجوهري والمتعلق بالنظام العام برد غير سائغ لم يتناول طبيعة

الدفع وتعلقه بالنظام العام لما يترتب على تحقيقه وتمحيصه من انعدام الخصومة حينما قضت في حيثياته بعدم

القبول على سند من ان الدفع نسبى مقصور على صاحب المصلحة وباقي الورثة لم يحضر أي منهم بالدعوى

وفات عليها ان مورث المستأنفين تمسك بالدفع عن نفسه ولمصلحته أيضا وهو ما كان يجب عليها ان تبحثه

وهو ما نتمسك به امام عدالة المحكمة الاستئنافية

بانعدام الخصومة في الدعوى وبطلان الحكم بالنسبة لمورث المستأنفين وحضوره امام محكمة اول درجة لا

يصحح البطلان لأنه لم يحضر بناء على أي من اعلانات الدعوى فالثابت حضوره بالجلسة المؤرخة ../ .. / 2020 )

من ../../2020 من ../../2020 ومن ثم فالحضور الذى يصحح البطلان لم يتحقق حيث ان شرطه هو ان يكون في

الجلسة المحددة بالإعلان وبسببه وهو ما لم تتحقق منه محكمة أول درجة وخالفت صحيح القانون والمبادئ والقواعد

القانونية التي تم الاستقرار عليها في هذا الصدد من أن الحضور الذى يصحح البطلان هو الحضور

بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره

استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي

يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره ، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية

من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ

هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلا من الخصم

عن التمسك ببطلانها لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يحضر بالجلسة المحددة التي دعي

إليها بمقتضى صحيفة الاستئناف الباطلة لخلوها من اسم ومكان المحكمة، وإنما كان حضوره لأول مرة بالجلسات التالية

بعد إعادة إعلانه بورقة أخرى فإن حضوره المشار إليه لا يزيل البطلان عن تلك الورقة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه

هذا النظر في قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من الهيئة الطاعنة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي

عليه بهذا السبب على غير أساس. 

والله ولي التوفيق والي مقالات اخري قادمه لنوضح فيها بعض المفاهيم القانونيه يختلف علي فهمها البعض…….

المستشارالقانوني والقضائي للجمهوريه……

مستشار// مأمون سالم سلامه………

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.