متابعي الكرام حول العالم عبرصفحات الجمهوريه . سلامالله عليكم ورحمته وبركاته,,
اليوم اتحدث لحضراتكم في قضية هامه لطالم شغلت بال قطاع كبير من الناس الا وهي: قضية اغتصاب الحقوق وسرقتها دون اي وجه حق,,
السيدات والساده.
من المتعارف عليه ان سرقة حقوق الغير واغتصابها عنوه دون وجه حق يصنفها ديننا الحنيف علي انها جريمه كبري لا تغتفر الا برد الحقوق لأصحابها،حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه حدثنا زكريا ابن ابي زائد قال(سمعت عن ابيه عن سعيد عن سعيد ابن زايد قال (سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم قال ،قال رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما بغير وجه حق فأنه يطوقه الله يوم القيامه (من ظلم قيدشبر من الارض طوقه الله من سبع ارضين),
فلا قول بعد قول الله ورسوله:
السيدات والساده,,
لاشك ان قضيه سرقة الحقوق عنوه دون رضاء اصحابها يعد ضلما واثما كبيرا قد نهي عنه الله ورسوله وكما زكرنا سالفا انه (من اقطتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع ارضين )
ان ققضية اغتصاب الحقوق من القضايا التي حرمها الله ورسوله من فوق سبع سماوات ، وقد جرمها ايضا القانون الوضعي :
السيدات والساده:
عن حكم اغتصاب الأراضي وهل تعميرها جرما يحرمه القانون؟
متابعي الكرام،،
ان اشكالية
وضع اليد علي ارض الغير: مجرد حيازتها وإشغالها، سواء استُغِلَّت بالفعل ببناءٍ عليها مَثَلًا، أو استصلاحها أو زراعتها، أو لم تُسْتَغَلَّ، وذلك كله على وجهٍ يَترتَّب عليه جرما واثما كبيرا
حيث انه من المقرَّر شرعًا أنَّ الاعتداء على حقوق الغير مطلقًا، بأي وجه مِن وجوه الاعتداء محرم شرعًا؛ وذلك لأن فيه ظلمًا بيِّنًا وعدوانًا على حقوق الناس وأكلًا لها بالباطل، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ [النساء: 29]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.
ومن أنواع الاعتداء على حقوق الغير: الغصب؛ وهو أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا بغير حق، وهو محرم؛ قال ابن منظور في “لسان العرب” (1/ 648، ط. دار صادر): [الغصب: أخذ الشيء ظلمًا.. وهو أخذ مال الغير ظلمًا وعدوانًا] .
والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ [البقرة: 188]، وأما السنة المطهرة، فعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا -أَوْ ضُلَّالًا- يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» أخرجه الشيخان في “صحيحيهما” ولفظه للإمام البخاري.
ومن جملة الغصب المحرَّم: الاستيلاء على أرض الغير بدون وجه حق؛ فهو من الظلم الذي يجب التَّحَلُّل والتَّخَلُّص منه؛ فقد توعَّد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يغتصب ولو شبرًا من أرض ليس له حق فيها بالعقاب الشديد؛ روى الشيخان في “صحيحيهما” واللفظ للإمام مسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنَّ أَرْوَى بنت أُويس خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها وإياها؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ»، وفي رواية أخرى: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»، وفي “مسند الإمام أحمد” عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ، تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا، فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
السيدات والساده الكرام
ولذلك يرى فقهاء المذاهب الأربعة أَنَّ مَنْ غصب شيئًا لزمه ردُّه ما كان باقيًا، وإن تلف لزمه رد بدله؛ لأنه إن تعذَّر رد العين، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية؛ قال الإمام السرخسي الحنفي في “المبسوط” (11/ 49، ط. دار المعرفة): [حكم الغصب.. محرم؛ لأنه عدوان وظلم، وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة… (فثبت) أن الفعل عدوان محرم في المال، كهو في النفس؛ ولهذا يتعلق به المأثم في الآخرة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طَوَّقَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»] اهـ.
والاستيلاء على الأرض وحيازتها عن طريق ما يُسمَّى بوضع اليد دون إذنٍ أو تصريحٍ أو ترخيصٍ؛ يُعدُّ اغتصابًا لها بغير حق، وهذا محرم، فأن الأرض يمتلكها شخص بعينه،فأن سرقتها لا يُعدُّ ذلك من قبيل الإحياء الذي يرغب فيه المغتصب او السارق فقد نهي ذلك الفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الأرض المستولى عليها إذا كانت مملوكة لأحدٍ، أو حقًّا خاصًّا له، أو كانت داخل البلد- فقد أجمع الفقهاء على أنها لا تكون مواتًا أصلًا؛ فلا يجوز إحياؤها.
فقد روى الإمامان أحمد في “مسنده” وأبو داود في “سننه” عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»، قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ: كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وقد نصَّ قانون العقوبات رقم (58) وفق آخر تعديلاته لسنة 2018م على أن: [كل من تعدَّى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة؛ وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإن الاستيلاء على الأرض عن طريق وضع اليد عليها -دون إذنٍ أو تصريحٍ أو ترخيصٍ(دون موفقة مالكها – محرم شرعًا، وتزداد الحرمة والإثم إذا كان المغتصب يعلم ويعرف من هو صاحبها فأن الاعتداءَ على مال الغير المعلوم لدي السارق أفْحشُ وأسْوأُ فأن من غصب شيئًا لزمه ردُّه إن كان باقيًا، وإن تلف لزمه رد بدله؛ لأنه إن تعذَّر رد العين، وجب رد ما يقوم مقامها.
وفي مقالتي القادمه سوف اتطرق الي قضيه هامه الا وهي،،
(عن حكم مال الميراث الذي جمع عن طريق (الحرام))
والله ولي التوفيق….
مهندس//عبد الباسط القصاص مديرمكتب الجمهوريه بمحافظة القليوبيه…