متابعينا الكرام اينما كنتم،، يسعدني اليوم في اول اطلاله لي معكم عبر الجمهوريه ان استهل مقالاتي اليكم عن قضيه هامه لطالما شغلت بال قطاع كبير من العامه والساده المتخصصين بل والمهتمين بالشأن الضريبي والمالي والاقتصادي بل والقانوني معا,,,,
متابعي الكرام،
ان قانون الضريبه علي القيمه المضافه الذي قد صدر برقم(67) لسنة2016 بالماده (30) حيث نص انه وفي جميع الاحوال يجب ان تكون من بين المستندات الداله علي احقية المكلف في خصم الضريبه اوردها،شهاده موقعه من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك، وجاءت الماده(71) من ذات القانون متضمنه انه (يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنه لمدة عام ولغرامه لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوز خمسين الف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه في الفقره الاخيره من الماده(30) من هذا القانون وفي حالة العوده تتضاعف العقوبه الاصليه ),,
متابعي الكرام
ان مفاد ما تقدم يؤكد لحضراتكم ان المحاسب القانوني هو ملزم بتقديم شهاده صحة وقانونية الخصم الضريبي الوارد بأقرارات الممولين اما في حالة اكتشاف عدم صحة الفواتير التي تم الخصم علي اساسها، يعاقب بالعقوبات الوارده في الماده(71) من القانون المشار اليه سالفا والتي غلظها القانون رقم(206)لسنة 2020 وجعلها من الجرائم التي تستوجب الحبس،،
وهناك وقفه بالنسبه لمدي مسئولية المحاسب علي المسندات والفواتير المقدمه اليه من الممول وما هي ملاءته المحاسبيه التي تخول له التحقق من صدق هذه المستندات والفواتير من عدمه/ وما هي ادوات المحاسب لتحقيق تلك الرقابه علي مموله؟ وهل المطلوب منه ان يحضر ويراقب كل واقعة بيع وشراء يجريها مموله فأن صاحب المستند هو المسئول عن صحته وقانونيته وصاحب المستند هنا هو الممول وليس المحاسب القانوني ، وبناء عليه كيف نلزم المحاسب بتقديم شهادة خصم تفيد صحة وقانونية الخصم الوارد بفواتير الممول وهو اصلا ليس مالك لهذه المستندات والفواتير
متابعي الكرام،،
ان هذا العوار التشريعي من شأنه ان يغل المحاسب عن القيام بمهامه التى حددتها معايير المحاسبه الدوليه والمصريه حيث يكلفه بما لا يطيق وذلك يعرضه للشطب والغرامه والحبس اذا ما تلاعب مموله في المستندات,,
والغريب في الامر ان هذه التشريعات قد صدرت وطبقت تحت سمع وبصر نقابة التجاريين وسجل المحاسبين والمراجعين وجمعية الضرائب المصريه والكل في ثبات عميق،،